Call us now:
جلسة 16/6/1974
المبدأ: أولاً ـ لا يجوز لأحد أن يتعهد أعمال البناء لدى إحدى الجهات الإدارية ما لم يكن مسجلاً في ((نقابة مقاولي البناء)) باستثناء المهندسين المسجلين في ((نقابة المهندسين)).
ثانياً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 64 لسنة 1971.
جلسة 16/6/1974
المبدأ: أولاً ـ لا يجوز لأحد أن يتعهد أعمال البناء لدى إحدى الجهات الإدارية ما لم يكن مسجلاً في ((نقابة مقاولي البناء)) باستثناء المهندسين المسجلين في ((نقابة المهندسين)).
ثانياً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 64 لسنة 1971.