Call us now:
جلسة 4/3/1975
المبدأ: أولاً ـ يحتفظ المنتدب بجميع المنافع والمزايا التي كان يستفيد منها قبل الندب وكأنه قائم على رأي عمله في إدارته الأساسية، على أن يكتفي بمنحه المزية الأفضل في حال التماثل النوعي بين المزايا المقررة في آن واحد في نظامي الجهتين المنتدب منها والمنتدب إليها.
ثانياً ـ إن السائق في الهيئة العامة للحبوب والمطاحن الذي انتدب للعمل بنفس وظيفته في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واستمر في تقاضي رواتبه ومتمماتها من إدارته الأساسية، يبقى مستحقاً لتعويض صيانة السيارة والاعتناء بها المنصوص عليه في النظام النافذ في الإدارة الأساسية مادام لا يجود لدى الجهة المنتدب إليها تعويض يماثل في نوعه التعويض المذكور الذي تبقى الجهة المنتدب منها ملتزمة بتأديته.