* (الرأي 44 لسنة 1969).

جلسة 26/10/1969
المبدأ: لا يشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية المقررة للحبوب المهداة إلى الدولة، الأكياس الفارغة المستوردة لتعبئتها.