Call us now:
جلسة 16/6/1974
المبدأ: 1 ـ تعتبر الإجازة التي تمنحها جهة إدارية مختصة من أجل القيام بعمل من الأعمال سنداً يشهد بمشروعية هذا العمل.
2 ـ إن الرسوم التي يفرض القانون دفعها لقاء منح الإجازة للقيام بعمل ما تعتبر ركناً في قانونية هذه الإجازة.
3 ـ إن الرسوم المتوجب دفعها بحكم المادة 22 من القانون المالي للبلديات لقاء الترخيص بإنشاء أي بناء أو إصلاحه أو إدخال أي تعديل عليه تعتبر السبيل المشروعة للبدء بالبناء.
4 ـ إن المبادرة إلى بناء توجب الأنظمة النافذة إجازته مسبقاً، لا تعفى من الرسوم المتوجبة على الإجازة به، إذا ما أقرت الجهة الإدارية المختصة الإبقاء عليه بتسوية المخالفة فيه ضمن الحدود المسموح بها قانوناً.
5 ـ إن امتناع الجهة الإدارية المختصة عن إضفاء المشروعية على البناء المخالف فيه ومبادرتها إلى هدفه، يحصر حقها في قمع المخالفة دون الرسوم المتوجبة على الترخيص بإقامة مثل البناء المهدوم.
6 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 78 لسنة 1964.