Call us now:
جلسة 4/3/1975
المبدأ: أولاً ـ ينبغي على السلطات التأديبية المختصة بفرض العقوبات المسلكية أن تتقيد بالعقوبات المحددة في الحكم القانوني للجناية أو الجنحة الشائنة، ولا يسوغ لها أن تخفف عقوبة الطرد المتحتم فرضها في هذه الحالة بقوة القانون.
ثانياً ـ لا يسوغ إبداء رأي أو تعقيب من أية جهة كانت في قرارات مجلس التأديب التي تخضع للطعن أمام محكمة النقض بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
أما القرارات التأديبية الصادرة عن مراجع إدارية فإنها تكون واجبة التصحيح في حالة تضمنها ما يخالف القاعدة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا تكتسب بمرور الزمن أية حصانة باعتبارها على سلطة مقيدة.