* (الرأي 44 لسنة 1978).

جلسة 23/5/1978
المبدأ: أولاً ـ تعتبر مصادقة مجلس الدولة على عقد الاستثمار موضوع هذه القضية ملغاة مادامت وثيقة السجل العدلي للتعاقد معه تشير إلى أنه محكوم بعدة أحكام شائنة تجعله فاقداً لأهلية التعاقد مع الإدارات العامة.
ثانياً ـ يعتبر عقد الاستثمار المذكور والذي بوشر بتنفيذه من قبيل العقد الفعلي غير القابل لاستفتاء مجلس الدولة، وهو يرتب الحقوق والواجبات على المستثمر الفعلي حسب النصوص الواردة فيه دون زيادة.