Call us now:
جلسة 26/10/1969
المبدأ: إن قواعد التعرفة الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الإذاعة بتاريخ 14/7/1954 لا يجوز تطبيقها عملاً بنص المادة 14 من القرار الجمهوري ذي الرقم 717 لسنة 1959 ما لم يجر اعتمادها من السيد رئيس مجلس الوزراء.
جلسة 26/10/1969
المبدأ: إن قواعد التعرفة الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الإذاعة بتاريخ 14/7/1954 لا يجوز تطبيقها عملاً بنص المادة 14 من القرار الجمهوري ذي الرقم 717 لسنة 1959 ما لم يجر اعتمادها من السيد رئيس مجلس الوزراء.