* (الرأي 45 لسنة 1972).

جلسة 28/5/1972
المبدأ: أولاً ـ يعتبر تكليف الموجودين بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية بالعمل لدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات وغيرها من جهات القطاع العام، ندباً تنطبق عليه أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /123/ لسنة 1970.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /260/ لسنة 1971.