* ( الرأي 45 لسنة 1976).

جلسة 25/5/1976
المبدأ: 1 ـ إذا صادف الموظف أثناء تمتعه بإجازة إدارية، إحدى الحالات التي نصت عليها المادة 52 من قانون الموظفين الأساسي، فتمد إجازته الإدارية بمقدار الإجازة المستحقة بمقتضى المادة المذكورة. ولا يستفيد من هذا الحكم الموظف الغائب بإجازة صحية أو بإجازة بلا راتب، على أنه إذا لم تستغرق الإجازة الصحية أو الخاصة كامل مدة الإجازة المنصوص عليها في المادة 52 كان من حق الموظف في هذه الحالة استكمال هذه الإجازة بعد انتهاء مدة الإجازتين المذكورتين.
2 ـ يلغى ما يخالف هذا الرأي من آراء سابقة.