Call us now:
جلسة 23/5/1978
المبدأ: لا يحق للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أن تطالب بأجور الأشياء ذات الحجم الصغير التي يسمح للمسافرين أن يحتفظوا بها داخل عربات السفر ولو تم ضبط هذه الأشياء من قبل رجال الضابطة الجمركية لكونها مهربة ولم يعلن صاحبها عن نفسه.