Call us now:
جلسة 28/6/1970
المبدأ: يجوز للسلطات المالية المختصة استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 61 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 75 لسنة 1947 طي الضريبة عن مكلف إذا ما ظهر لها بعد تكليفه عدم ترتبها عليه قانوناً وكان المكلف قد قدم إليها طلباً بذلك خلال المدة المحددة في الفقرة المذكورة ما لم يكن قد سبق له أن ضمن اعتراضه أمام اللجنة المختصة طلب طي الضريبة المكلف بها للأسباب نفسها فقررت رفض هذا الطلب بصورة صريحة.