* (الرأي 47 لسنة 1970).

جلسة 28/6/1970
المبدأ: إن سماح المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لموظفين لديها بتقديم فحص اجتياز الحلقة باللغة الفرنسية دون العربية لا يخالف القانون.