*(الرأي 47 لسنة 1974).

جلسة 30/6/1974
المبدأ: 1 ـ من غير الملائم تصدي القسم الاستشاري في مجلس الدولة إلى إبداء الرأي لأي جهة إدارية إذا ما تبين له أن في الموضوع المعروض عليه منازعة على حق يدعيه أحد الأفراد، وإن هدف الإدارة هوالحصول على فتوى تستند إليها في الامتناع عن أداء ما تطالب به إذ لا ينبغي لغير القضاء المختص أن يقطع برأي في أي منازعة من هذا القبيل.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 353 لسنة 1973.