Call us now:
جلسة 4/6/1972
المبدأ: أولاً ـ إن مبدأ حظر قبول الكسر في المناقصات الذي أقره المشرع في الفقرة (هـ) من المادة 26 من نظام عقود هيئات القطاع الإداري إنما يشمل جميع مراحل المناقصة التمهيدية منها أمام لجنة المناقصة والحاسمة أمام آمر الصرف.
ثانياً ـ إن الصلاحية المخولة لآمر الصرف بإلغاء نتائج المناقصة لأسباب مبررة خطية لا تسمح بسلب الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة قوته الملزمة وجعله تابعاً لإرادة آمر الصرف وتقديره المجرد، ولا يمكن أن يعتبر التقدم بأي سعر جديد بعد رسو المناقصة يقل عن السعر الأدنى الذي رست عليه من الأسباب المبررة لإلغاء المناقصة من أجل التعاقد مع صاحب السعر الجديد.