Call us now:
جلسة 1/6/1976
المبدأ: 1 ـ إنه اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم ذي الرقم 4 الصادر في 8/1/1974 فإنه يجوز لوزير النفط والثروة المعدنية أن يمنح العاملين في حقول البترول تعويضاً محدداً مقابل التزام الإدارة بتقديم الطعام إليهم مجاناً.
2 ـ إن القرار الصادر بمنح التعويض المذكور هو قرار تنفيذي لأحكام المرسوم المشار إليه بحسبان أن الحق بمنح التعويض يستند أساساً إلى الأحكام الخاصة بالتزام الإدارة بتقديم الطعام للعاملين في الحقول واستبداله عند الاقتضاء بدفع تعويض محدد.
3 ـ تأسيساً على ذلك يجوز تضمين القرار الصادر بالمنح مفعولاً يسبق تاريخ صدوره وينسحب لتاريخ نفاذ المرسوم ذي الرقم 4 المؤرخ في 8/1/1974.