Call us now:
جلسة 20/7/1970
المبدأ: إن دمج عقارين متجاورين يخضعان لوجيبتين ـ وتوحيدهما بعقار واحد يعتبر تعديلاً لأوجه الانتفاع والاستعمال أو الوجائب والقيود المفروضة عليهما وبالتالي يخضع العقار الموحد بعد الدمج لرسم مقابل التحسين المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم /98/ لسنة 1965.