* (الرأي 49 لسنة 1972).

جلسة 4/6/1972
المبدأ: أولاً ـ إن الترفيع بحلول أمده حق حياتي لكل عامل ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة والاعتمادات المقررة.
ثانياً ـ ليس في بلاغ رياسة مجلس الوزراء ذي الرقم 6/ب ـ 235/15 المؤرخ في 8/2/1966 وتعديلاته، ما يحول دون زيادة أجور العمال المعينين بأجر يومي مقداره /12/ ليرة سورية بعد استمرارهم في العمل الفترة التي يزاد بعدها أجر أمثالهم من العمال.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /349/ لسنة 1971 وكل ما يتعارض مع هذا الرأي من آراء سابقة.