Call us now:
جلسة 17/9/1973
المبدأ: أولاً: إن عقد الإيجار الذي يمدد تلقائياً لعدم طلب أحد طرفيه فسخه يعتبر منتهياً في نهاية السنة التي تمدد الإيجار إليها والتي تم خلالها إبداء أحد طرفي العقد رغبته بإنهائه.
ثانياً: على جهة الإدارة الالتزام بالقواعد القانونية التي تحمل المدين نفقات الوفاء بالدين ما دامت لم تشترط خلاف ذلك في عقدها.
ثالثاً: يعتبر عقد إيجار القبان المنظم بين بلدية دمشق وإدارة السكة الحديدية بتاريخ 20/8/1947 منتهياً في نهاية شهر تموز 1970.
رابعاً: تلتزم محافظة مدينة دمشق بمقتضى أحكام عقدها مع إدارة السكة الحديدية الملمع إليه بأن تدفع إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية نفقات نقل القبان لإعادته إلى حلب البالغة 1102.95 ليرة سورية.
خامساً: تتحمل محافظة مدينة دمشق أجور الحوالات البريدية التي تم بمقتضاها دفع أجور القبان إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، وتلتزم بإعادتها بعد أن حسمتها من الأجور.