Call us now:
جلسة 27/2/1972
المبدأ: أولاً ـ إن العقارات الموقوفة أو الموصى بها أو الموهوبة لإقامة الشعائر الدينية أو للأعمال الخيرية أو لتكون مقابر معفاة من جميع الرسوم بما فيها الرسوم العقارية ولا سيما رسم الانتقال المقرر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /101/ لسنة 1952.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /35/ لسنة 1969.