Call us now:
جلسة 28/1/1973
المبدأ: أولاً: ان العرائض والاستدعاءات المقدمة من الأفراد إلى منشآت مزارع الدولة لا تخضع لرسم الطابع، إذ لا تتوافر في هذه المنشآت صفات الإدارة أو المؤسسة العامة.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 94 لسنة 1972.
جلسة 28/1/1973
المبدأ: أولاً: ان العرائض والاستدعاءات المقدمة من الأفراد إلى منشآت مزارع الدولة لا تخضع لرسم الطابع، إذ لا تتوافر في هذه المنشآت صفات الإدارة أو المؤسسة العامة.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 94 لسنة 1972.