Call us now:
جلسة 2/3/1976
المبدأ: أولاً ـ لا مجال للدفع بالتقادم بين الجهات العامة.
ثانياً ـ تلتزم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب) بدفع رسم الشرفية المتحقق على عقارها رقم 2509 من منطقة الأنصاري العقارية بحلب دون أية غرامات أو ضمائم ناتجة عن التأخير في دفعه.