* (الرأي 5 لسنة 1978).

جلسة 7/2/1978
المبدأ: إن أحكام المرسوم ذي الرقم /782/ الصادر في 14/4/1969 المتضمن نظام مستخدمي وزارة المواصلات، ليس من شأنها أن تخول الوزارة المذكورة صلاحية إصدار القرار التنظيمي الذي يقرر أحقية العمال الموقتين لدى هذه الوزارة، في الاستفادة من المنافع المحددة في المادتين /50 و55/ من النظام المذكور، وهي الأحكام المتعلقة بالتداوي والمعالجة والكساء بالمجان، بحسبان أن أحكام المادة /68/ من النظام نفسه قد بينت الموضوعات التي يحق للوزارة المذكورة تنظيمها بالنسبة إلى العمال الموقتين، ولم تأت هذه المادة على ذكر المنافع في عداد تلك الموضوعات.