*(الرأي 50لسنة 1974).

جلسة 30/6/1974
المبدأ: تلتزم مؤسسة الإسكان بنفقات المرافق العامة للمناطق السكنية التي تقيمها استناداً إلى حكم المادة الثانية من القرار الجمهوري ذي الرقم 683 المؤرخ في 10/6/1961 فإن تم تكليف البلديات بإنشاء تلك المرافق أو إنابتها للإشراف على إنشائها وجب على المؤسة أداء النفقات الفعلية اليت تتكبدها هذه البلديات.
48 لسنة 1974).
45
جلسة 22/7/1974
المبدأ: 1 ـ إن الرسم المستحق للبلديات عن البيع بالمزاد العلني بمقتضى المادة 19 من القانون المالي للبلديات لا يشمل إيجار العقارات ولو تم بمزاد علني.
2 ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 398/ف ق/4/82 المؤرخ في 5/8/1962 وسائر الآراء المخالفة لهذا الرأي.