* (الرأي 50 لسنة 1969).

جلسة 9/11/1969
المبدأ: إن الإعفاء المنصوص عليه في المادة (75) من قانون وزارة الأوقاف الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 204 لسنة 1961 وتعديلاته، لا يشمل رسم تمديد شبكة المياه العمومية إلى العقارات الوقفية الأخرى.