* (الرأي 50 لسنة 1970).

جلسة 20/7/1970
المبدأ: إن النص الوارد في المرسوم التشريعي ذي الرقم 298 لعام 1969 لا يشمل من يقوم بأعباء وظيفة الأمين العام لوزارة الخارجية والأمناء العامين المساعدين فيها إلا من حيث التسمية. أما بالنسبة لتعويض التمثيل الذي يستحقه أحد هؤلاء فهو التعويض المنصوص عليه في المادة /73/ من ملاك الوزارة المذكورة الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /50/ لسنة 1964.