Call us now:
جلسة 11/6/1972
المبدأ: أولاً ـ إن لقب ((مستشار)) يشمل جميع القضاة الذين حصلوا عليه بالتعيين أو بالترفيع في أدنى الدرجات حتى أعلى المناصب القضائية، على أن منصب رئيس أو نائب رئيس في كل من مجلس الدولة أو محكمة النقض يتميز عن تعبير ((أقدم المستشارين)) عندما يذكر صراحة.
ثانياً ـ إذا أطلقت لفظة ((مستشار)) مقرونة باسم هيئة قضائية ما دون تحديد منصب أو درجة، فتشمل كل مستشار فيها مهما كان منصبه أو كانت درجته، أما إذا وردت عبارة ((أقدم المستشارين)) في نص ما، فيخرج من مفهومها كل من الرئيس ونواب الرئيس وتبقى شاملة من دونهم من المستشارين بحسب أقدمياتهم بما فيهم الوكلاء وأعضاء المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة ورؤساء الدوائر أو الغرف في محكمة النقض.