Call us now:
جلسة 7/10/1973
المبدأ: أولاً ـ إن القطع الإضافية المستوردة تبعاً لآليات معفاة من الرسوم تتبعها من حيث الإعفاء ما دامت في الحدود المعقولة للتبعية.
ثانياً ـ تعتبر القطع التبديلية الواردة مع العربات المتحركة التي استودرتها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية من النمسا بتاريخ الجمركية لثبوت كونها من حيث قيمتها وكميتها تدخل في الحد المعقول للقطع الإضافية التي تستورد مع تلك العربات.