* (الرأي 51 لسنة 1972).

جلسة 11/6/1972
المبدأ: استبعاد اعتراض السيد وزير التموين والتجارة الداخلية على الرأي الصادر عن اللجنة المختصة في مجلس الدولة رقم 183 لسنة 1972 لأنه من غير الملائم إبداء الرأي في قانونية تأليف لجنة تحكيمية للنظر في نزاع جهة إدارية مع متعهد خلافاً للرأي المذكور مادامت اللجنة التي سبق تأليفها أنهت مهمتها وفصلت في النزاع الذي عرض عليها، وأصبح الفصل في قانونية تأليف اللجنة وطبيعة العقد من مهمة القاضي المختص بإكساء القرار صيغة التنفيذ.