Call us now:
جلسة 22/7/1974
المبدأ: 1 ـ إن القانون ذا الرقم 174 لسنة 1959 القاضي بمنح خريجي المدارس المسلكية أو المراكز التدريبية درجة أو درجتين إضافيتين يطبق على جميع العاملين في الدولة من غير الذين يستثنيهم نص خاص سواء أكانوا خاضعين إلى قانون الموظفن أو المستخدمين الأساسيين أم إلى قوانين وأنظمة استخدام أخرى.
2 ـ يجب أن لا يؤدي تطبيق أحكام القانون الملمع إليه إلى منح أي واحد من العاملين في الدولة حقاً يزيد عما قرره المشرع لأمثاله من العاملين الخاضعين لأحكام قانون الموظفين الأساسي.