Call us now:
جلسة 18/3/1975
المبدأ: بعد أن يستوفي الموظف في إدارة الجمارك الإجراءات التي حددتها المادة 61 من القرار المعدل ذي الرقم 545 لسنة 1942 لضم إجازاته السنوية، يغدو له الحق باستعمال الإجازة المضمومة في الغاية التي ضمت من أجلها، فإذا حيل بينه وبين هذا الاستعمال بسبب تسريحه أو إحالته على المعاش كان له أن يعوض عنها بمقدار الرواتب العائدة لمدتها طبقاً لأحكام المادة 53 من قانون الموظفين الأساسي.