Call us now:
جلسة 6/6/1978
المبدأ: 1 ـ عدم اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالنظر في النزاع باعتبار أن المتسبب بالأضرار هو المتعهد، وليس عاملاً لدى المؤسسة العامة لمصلحة المياه في حلب.
2 ـ إن النصوص القانونية وخاصة المادة (21) من دفتر الشروط العامة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم ذي الرقم (2766) تاريخ 15/12/1969 تجعل المتعهد مسؤولاً بالتعويض عن الأضرار التي يحدثها هو أو أحد العمال التابعين له.