* (الرأي 53 لسنة 1969).

جلسة 30/11/1969
المبدأ: لا يجوز اقتطاع ربع قيمة العقارات الوقفية التي يجري استملاكها ولو كان الاستملاك لأغراض السكن، ويتوجب تأدية كامل قيمتها المقدرة من قبل اللجان القانونية المختصة.