Call us now:
جلسة 11/6/1972
المبدأ: أولاً ـ إذا تم التنفيذ الكلي للتعهد الإداري فيحسب الحد الأقصى لغرامات التأخير التي قد تكون مستوجبة الاقتطاع على أساس القيمة الفعلية للأشغال، لا على أساس القيمة التقديرية المحددة في العقد.
ثانياً ـ في الحالات التي ينكل المتعهد فيها عن تنفيذ التعهد أو لا يتم تنفيذه يكون للجهة الإدارية المختصة اعتماد الأساس العادل لحساب غرامة التأخير وحدها الأقصى.
ثالثاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /102/ لسنة 1971.