Call us now:
جلسة 6/6/1978
المبدأ: أولاً ـ يمكن للإدارة حسب تقديراتها أن تطبق حالة الفصل التأديبي المقررة في الفقرة /8/ من المادة /76/ من قانون العمل، على الموظف المساعد في إدارة البريد والبرق والهاتف المعين وفق أحكام المرسوم ذي الرقم /853/ لعام 1950 بعد أن حكم عليه نهائياً في جنحة من جنح الاختلاس.
ثانياً ـ إذا عزمت جهة الإدارة استعمال سلطتها في تطبيق الفصل التأديبي على العامل لديها في حالة ارتكابه جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، فعليها قبل إيقاع ذلك الفصل أن تحصل مسبقاً على موافقة لجنة قضايا التسريح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم /49/ لعام 1962 وتعديلاته.