* (الرأي 54 لسنة 1969).

جلسة 30/11/1969
المبدأ: إن مراسيم إيفاد الموظفين إلى خارج البلاد تولد جميع آثارها القانونية، ولو لم ينص فيها على تحديد مدة الإيفاد. إلا أنه يستحسن بالإدارة أن لا تغفل مثل هذا النص.