* (الرأي 54 لسنة 1972).

جلسة 11/6/1972
المبدأ: أولاً ـ إن جميع الجهات الرسمية ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة والممكنة لمنح العاملين لديها إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل حلول الموعد الذي ينقلب فيه حقهم من تلك الإجازات إلى بدل نقدي، وفقاً للأنظمة النافذة لديها وذلك عملاً ببلاغ رياسة مجلس الوزراء ذي الرقم 126/ب ـ 2476/15 المؤرخ في 31/7/1971.
ثانياً ـ إذا حالت الجهة الإدارية بفعلها دون تمتع العاملين لديها بإجازاتهم فتلتزم بما أوجبته الأنظمة في مثل هذه الحالة.
ثالثاً ـ تلتزم المؤسسة العامة لمشروع الفرات بأن تدفع للعاملين لديها الذين لم يتمكنوا من استعمال إجازاتهم السنوية خلال المدة التي كانوا فيها تحت تصرف الحرس القومي البدل النقدي للإجازة طبقاً للمادة /44/ من نظامهم الخاص ويخضع البدل المذكور للتقادم المقرر في المادة /25/ من القانون المالي الأساسي.