* (الرأي 54 لسنة 1976).

جلسة 15/6/1976
المبدأ: أولاً ـ يستحق أعضاء اللجان المنبثقة عن مجالس المحافظات التعويض لقاء حضورهم جلسات هذه اللجان، طبقاً للنصوص النافذة التي تحكم هذا الموضوع في المرسوم التشريعي ذي الرقم 15 الصادر في 11/5/1971 المتضمن قانون الإدارة المحلية، والمرسوم ذي الرقم 2297 الصادر في 28/9/1971 في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية.
ثانياً ـ يلغى الرأي ذو الرقم 300 لسنة 1975.