*(الرأي 55 لسنة 1974).

جلسة 23/9/1974
المبدأ: أولاً: إن مؤسسة تقاعد موظفي البلديات هي الجهة التي تتولى المعاملات التقاعدية للعاملين في المؤسسة العامة للكهرباء المنقولين إليها من المؤسسات والمصالح البلدية طبقاً لأحكام المادة 32 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 119 لسنة 1961 وتعديلاته.
ثانياً: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 426 لسنة 1973.