Call us now:
جلسة 13/10/1974
المبدأ: إن قرار وزير الصناعة اللاحق لقراره ذي الرقم 642 لسنة 1969 المتضمن على أن دمج معملي كاميليا للبسكويت والألبان المبسترة في شركة في شركة واحدة الذي تم بموجب القرار الأصلي كان مقتصراً على الشؤون الإدارية في المعلمين دون المالية منها، ليس فيه أي تجاوز على مبدأ عدم رجعية النصوص ما دام يوضح حقيقة واقعة من جهة ولا يعفي مجلس إدارة الشركة الموحدة من التبعات التي تقع على عاتقهم خلال فترة قيام الدمج من جهة ثانية.