*(الرأي 57 لسنة 1973).

جلسة 25/11/1973
المبدأ: أولاً: إن الزيادة في الراتب الناشئة عن الترفيعات التي تمنح للمتقاعدين المعاد استخدامهم والذين يجمعون بين الراتب والمعاش في حدود سقف معين، لا تخضع لحسميات المجهود الحربي إلا إذا أدى الترفيع إلى زيادة فعلية في مجموع ما يقبضه المتقاعد.
ثانياً: يلغى مايخالف هذا من الرأي ذي الرقم 150 لعام 1972.