Call us now:
جلسة 13/10/1974
المبدأ: أولاً: إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه القضائي والاستشاري قد استقر التزاماً منه بالمبادئ العليا للقانون وبدافع من مبادئ العدالة والإنصاف على أن الجهات الإدارية التي تقوم باستملاك عقارات خاصة بالأفراد باسم النفع العام ثم تتراخى في تنفيذ عملية الاستملاك أو في دفع التعويض المتوجب عليها زمناً غير قصير طرأت خلاله تقلبات حادة في أثمان العقارات، تصبح ملتزمة بإعادة تخمين العقارات المستملكة وفق الأثمان الجديدة ليتحقق لأصحابها التعويض العادل الذي كفله لهم الدستور.
ثانياً: إن الاجتهاد الملمع إليه يحمي حقوق إدارة الأوقاف إذا ما كانت عقاراتها هدفاً للاستملاك باسم الصالح العام.
ثالثاً: تلتزم مؤسسة الإسكان التي تم استملاك العقار الوقفي ذي الرقم 1649 من المنطقة العقارية الأولى في حماة لصالحها في سنة 1967 ثم جرى تخمينه وفق الأثمان السائدة فيها بأن تعيد تخمين العقار المذكور مجدداً.