Call us now:
جلسة 9/5/1978
المبدأ: تأييداً لرأي اللجنة المختصة ذي الرقم 482 لعام 1972، إن العاملين في شركة مصانع الجرارات والمحركات والمنتجات الميكانيكية والهندسية بحلب كانوا يستفيدون من تقاضي نسبة 25% من الأرباح الصافية التي تحققت في عام 1969 ـ 1970 عملاً بنص المادة 133 من نظامها المحاسبي.