Call us now:
جلسة 13/10/1974
المبدأ: أولاً: إن عبء التوفيق بين المخططات التنظيمية للبلديات والتمديدات التابعة لجهات إدارية أخرى إنما يقع على الإدارة المسؤولة عن تلك التمديدات ما لم ترتكب البلديات خطأ تتحمل تبعته.
ثانياً: إن تكاليف أعمال تعديل تمديدات الشبكة الهاتفية الأرضية في شارع الغاب في بلدة محردة تقع على عاتق المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ما دام التعديل قد تم لحماية الشبكة المذكورة بعد توسيع الشارع المذكور توفيقاً مع المخطط التنظيمي دون أن تقوم بلدية محردة بأي بادرة تستوجب تحملها عبء ذلك العديل.