Call us now:
جلسة 27/2/1972
المبدأ: أولاً ـ إن نص المادة /38/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /21/ لسنة 1967 يسمح بوضع جميع العاملين الدائمين في الدولة والمؤسسات العامة والشركات المؤممة وجميع الجهات الرسمية تحت تصرف الاتحادات والمنشآت الصناعية.
ثانياً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /205/ لسنة 1970.