Call us now:
جلسة 28/1/1975
المبدأ: أولاً ـ إن الجهة المختصة بالمؤاخذة المسلكية هي الجهة التي يتبعها الموظف أو المستخدم أو العامل حين ارتكابه الذنب الموجب للتأديب. ولا يؤثر في هذا الاختصاص نقل صاحب الشأن إلى إدارة أو مؤسسة أخرى، طالما أن الضمانات والمزايا والمؤيدات لدى الجهتين المشار إليهما متماثلة في مجال التأديب، فإذا تباينت الجهتان بهذا الخصوص انعقد الاختصاص للجهة التأديبية التي تمتاز بالمؤيدات والضمانات الأقوى والمزايا الأوفى.
ثانياً ـ يختص مجلس القضاء الأعلى دون سواه بمحاكمة القضاة ومن في حكمهم من الموظفين العامين عن جميع الذنوب التي قد تسند إليهم، سواء منها ما كان مرتكباً قبل أن يكون صاحب الشأن حائزاً على الصفة المار ذكرها، أو ما قد يرتكب منها بعد أن يغدو متمتعاً بتلك الصفة وتختص لجنة التأديب والتظلمات بتأديب قضاة مجلس الدولة.
ثالثاً ـ يتعين تطبيق المبدأ الوارد في البند الثاني على وجوب محاكمتهم تأديبياً أمام جهات تأديبية خاصة بسبب طبيعة عملهم وما ينبغي أن يتمتعوا به من هيبة واحترام، أو مراعاة منها لصفتهم الوظيفية التي تستوجب إحاطتهم بسياج من الضمانات القوية والمزايا الوفيرة والحصانة الأوفى.
رابعاً ـ يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم /10/ لسنة 1973.