Call us now:
جلسة 28/12/1969
المبدأ: إن عبارة (العاملين العرب) الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 45 الصادر بتاريخ 19/3/1968 لا تشمل المقاولين الذين يقومون بعمل معين لقاء أجر محدد، أو مفتشي الحسابات من الأفراد العاديين الذين يقومون بتفتيش الحسابات لقاء أجر محدد في اتفاق خاص.