*(الرأي 60 لسنة 1974).

جلسة 10/11/1974
المبدأ: أولاً: إن قيام الإدارة المسؤولة عن المواصلات السلكية بقطع الهاتف عن مشترك دون إرادته أو دون خطأ منه يستوجب هذا القطع يلزمها بإعادة وصل ما قطعته على نفقتها فإن استحال هذا لسبب من الأسباب وجب عليها إعادة المستوفى من المشترك بدون حق.
ثانياً: إن استناد إدارة المواصلات في قطع الهاتف عن مشترك ومن ثم إلغائه إلى أمر صادر عن جهة إدارية أخرى لا تعفيها من التبعة تجاه المشترك ولها أن تعود على الإدارة التي أمرتها بدون وجه مشروع بما وقع عليها من عبء نجم عن انصياعها للأمر.
ثالثاً: تلتزم المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برد ما استوفته من مصلحة الأوقاف بمدينة درعا لقاء رسم اشتراكها مجدداً بخط هاتفي عوضاً عن الخط الهاتفي الملغى استناداً إلى أمر من محافظ المدينة على أن يكون لها الحق بالرجوع على من سبب لها هذا العبء.