Call us now:
جلسة 27/7/1976
المبدأ: 1 ـ يعتبر الاستيداع منتهياً حكماً بانتهاء مدته وعودة الموظف المحال على الاستيداع إلى الوظيفة، بناءً على طلبه أو بناءً على استدعاء الإدارة له ـ متى كان الشاغر في الوظيفة متوفراً ـ ولا حاجة في هذه الحالة لصدور صك بالإعادة إلى الوظيفة.
2 ـ إذا لم يكن ثمة شاغر في مرتبة ودرجة المعاد إلى الوظيفة وعاد إلى وظيفة أدنى عملاً بالمادة 79 من قانون الموظفين، أو إذا عاد الموظف إلى الوظيفة قبل انتهاء مدة الاستيداع بطلب منه وموافقة الإدارة، فلا بد من صدور صك بالعودة إلى الوظيفة، على أنه يجوز أن يتضمن هذا الصك مفعولاً يبق صدوره إذا ما كانت الإدارة قد أعادت الموظف فعلاً إلى الوظيفة قبل تاريخ صدور القرار بذلك.