* (الرأي 61 لسنة 1970).

جلسة 11/10/1970
المبدأ: أولاً ـ إن القرارات المتضمنة تحديد الحد الأدنى للأجور تعتبر واجبة التطبيق على عمال القطاع العام الخاضعين لأحكام قانون العمل، في مختلف أمكنة استخدامهم، إلا إذا أصدر المشرع نصاً ينظم هذا الأمر تنظيماً خاصاً.
ثانياً ـ إن تطبيق القرارات المذكورة آنفاً لا يؤثر على مواعيد ترفيعات العمال المشمولين بها، وتعتبر المدد الواقعة قبل منح الحدود الدنيا للأجور، مؤهلة للترفيع إلى الدرجات الأعلى.