Call us now:
جلسة 6/12/1970
المبدأ: إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة غير مختصة بإبداء الرأي في النزاع الناشب بين الجمعية التعاونية الزراعية في قرية هنيدة بمحافظة الرقة، وبين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية حول الأضرار التي لحقت بالأراضي المستأجرة من قبل الجمعية المذكورة من جراء مرور خط حديدي فيها لأن مثل هذا النزاع إنما يخضع لأحكام القانون الخاص.